رجب أو رمضان وإن كان مكيا أو مجاورا سنتين واستحباب اختيار القران على الا فراد
إذا لم يجز له التمتع . ( 1 )
ومما أخرجه في هذا الباب من الروايات ما أخرجه عن الكليني بسنده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة
اثنتي عشرة ومأتين فقلت : بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا ، فقلت
له : أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو
جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي
وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة » . ( 2 )
وكالحج الواجب بالنذر وأخويه إذا كان مطلقا دون ما إذا كان معينا فإنه لا ريب في
وجوب الوفاء بالنذر على النحو المعين فيه وذلك أي أفضلية حج التمتع على أخويه إذا
كان الواجب بالنذر أو أخويه مطلقا يستفاد من أخبار الباب ، فلا حاجة إلى الاستشهاد
عليه بأنه الظاهر من كلماتهم كما فعله البعض . هذا كله في الحج الواجب بالنذر وشبهه
أما الواجب بالافساد فهو كالأصلي لا يجزى عنه غيره .
فرض من كان له وطنان في الحد وخارجه
مسألة 3 - قال في العروة : من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه
فرض أغلبهما لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « من أقام بمكة سنتين فهو من
أهل مكة ولا متعة له فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 1 .