پرش به محتوای اصلی

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحه 120

پدیدآورندگان:

ص۱۲۰
وإلا فجواز استنابته رجلا آخر للنيابة عن المنوب عنه بدون إذنه يتوقف صحته على كون إجارته نفسه غير مشروطة بمباشرته ، وإلا فلا يجزي عما عليه من رد الأُجرة إلى المستأجر ، إذاً فلا يعتمد بهذه الرواية قبال الروايات الدالة على الإجزاء لو لم نقل أنها أيضاً واحدة منها فتأمل جداً . فعلى هذا يتم القول بالإجزاء إن مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم . نعم ، لا يؤخذ بإطلاقها في من مات قبل الإحرام بإعراض الأصحاب وتركهم العمل بها . هذا ومن ذلك كله ظهر لك وجه الإجزاء إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم وهو ثابت مجمع عليه .

استحقاق الأجرة قبل إتمام المناسك

مسألة 10 - إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم أو قبله على البناء على اجزائه فإن كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت وبعبارة أُخرى على إتيان طبيعة الحج عنه ، فلا ريب في أنه يستحق تمام الأُجرة لأن ما أتى به فرد من تلك الطبيعة وإذا كان أجيراً على إتيان فرد معين كالحج الذي يؤتى به بإتيان جميع المناسك ، لا يستحق من الأُجرة شيئاً . ولو استأجره المستأجر للإتيان بالمناسك والأجزاء على أن تكون الأجزاء ملحوظة قبال الأُجرة فهل يستحق من الأُجرة ما يقابل ما أتى به أولا يستحق شيئاً أو يستحق تمام الأُجرة ؟ الظاهر أنه في هذه الصورة يستحق أُجرة ما أتى به من العمل ، لأن المستأجر