الإسلام عن الحي . هذا مضافاً إلى احتمال كون الوجه في عدم جواز النيابة من الصرورة كونه مديناً بالحج .
وكيف كان فالظاهر أن الجواز مطلقاً في غير حج المرأة الصرورة عن الرجال ، بل وعن
النساء كأنه متفق عليه ، لا اختلاف فيه .
وعلى هذا فما ينبغي التكلم فيه هو جواز نيابة المرأة عن الرجل ، بل وعن المرأة أيضاً .
فنقول : أما عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، فيدل عليه بالخصوص رواية زيد
الشحام التي عرفت ضعف سندها .
وما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ( 1 ) عن سهل بن زياد ( 2 ) عن الحسن بن محبوب ( 3 ) عن
ابن رئاب ( 4 ) عن مصادف ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
« في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال ( عليه السلام ) : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة
فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل » . ( 6 )
هامش
( 1 ) وهم محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن سعيد ومحمد بن
يعقوب الكليني وعلي بن محمد بن إبراهيم الكليني خال محمد بن يعقوب .
( 2 ) من السابعة .
( 3 ) من السادسة .
( 4 ) من الخامسة له أصل كبير ثقة جليل القدر .
( 5 ) من الخامسة مولى الإمامين الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ضعيف .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 4 .