كان حج التمتع ، فيستحب أن يحرم به للعمرة المتمتع بها إلى الحج ؟
مقتضى الأصل الاقتصار على إحرام الحج ، ولكن يمكن أن يستفاد التعميم
بالنسبة إلى العمرة المفردة من بعض الأدلة ، وذلك مثل رواية علي بن مهزيار ، عن
محمد بن الفضيل قال : » سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي متى يحرم به ؟ قال :
إذا أثغر » ( 1 ) يستفاد من ترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) عن نوع الإحرام استحباب الإحرام
بالصبي ، حتى بإحرام العمرة المفردة .
إلا أن يقال : موضوع السؤال هو سن الصبي للإحرام ، وأما نوع الإحرام فليس في
نظر السائل حتى يستفاد من ترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) التعميم بالنسبة إلى العمرة
المفردة .
وخبر أيوب أخي أديم ( 2 ) قال : » سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟
فقال : كان أبي يجردهم من فخ ( 3 ) » ( 4 ) .
ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أيضاً ما ورد على سابقته . إلا أنه لا بأس بإحرام
الصبي بإحرام العمرة المفردة رجاءاً .
المراد بولي الصبي غير المميز
مسألة 10 - هل المراد بالولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي غير المميز ، هو
خصوص الولي الشرعي ، من الأب والجد الأبي ، والوصي
هامش
( 1 ) الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 8 .
( 2 ) أيوب الحر ، كأنه من الخامسة .
( 3 ) قال في مجمع البحرين : » في الحديث ( تجرد الصبيان من فخ ) هو بفتح أوله وتشديد ثانيه ، بئر قريبة من
مكة ، على نحو فرسخ ، وذلك رخصة لمن حج على طريق المدينة » .
( 4 ) الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 6 .