تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد
يمين » . ( 1 )
قال بعض الأعلام : » إنها مخصصة لحجية البينة كما ورد التخصيص عليها في
مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين فالحلف في المقام جزء المثبت
للدين فلا تخصيص على الاستصحاب » . ( 2 )
بل يمكن أن يقال : إن فيها اشعار باعتبار الاستصحاب فإن مقتضاها قبول البينة
مع اليمين وإن شك في أن الميت أدى ما ثبت عليه بالبينة واليمين .
وأما ما أفاده 1 من أنه يطهر من الصدوق أن الراوي هو الصفار والمكاتب شخص
آخر فلا يظهر منه وإليك لفظ الكافي ( على ما في الوسائل ) » كتب محمد بن الحسن
يعنى الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام » ( 3 ) وهذا لفظ الفقيه » كتب محمد بن الحسن الصفار
رضي الله عنه إلى أبي محمد عليه السّلام » . ( 4 )
مسألة 128 : براءة ذمة الميت عن الحج والوارث من الاستيجار تتوقف على أداء
الحج . فلو علم الوارث أن الأجير لم يؤده وجب الاستيجار ثانيا إذا بقي من التركة ما
يفي به .
نعم إن أمكن استرداد الأجرة من الأجير يجب استرداده إذا لم يف ما بقي منها
للحج . وهكذا الحكم في الوصي الذي أوصي إليه باستيجار حجة الإسلام وأما
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 2 ) معتمد العروة : 1 / 339 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 73 .