إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي
مسألة 124 : في صورة اختلاف تقليد الميت والوارث أو الوصي في وجوب أصل
الحج على الميت أو وجوب البلدي منه أو غير ذلك ، فهل المدار على تقليد الميت
أو الوارث والوصي ؟
فالكلام يقع في مقامين :
الأول في اختلاف الميت والوارث إذا لم يوص بالحج . فإن كان اختلافهما في
أصل الوجوب ، فإما أن يرى الوارث وجوبه على الميت فيجب عليه حسب رأيه
استيجار الحج عنه لأنه على رأيه يرى عدم انتقال تركة الميت إليه ووجوب استيجار
الحج عنه عليه .
وأن كان الوارث لا يرى وجوبه على الميت وكان رأى الميت وجوبه عليه كما إذا
كان الميت لا يرى الرجوع إلى الكفاية معتبرا في الاستطاعة والوارث يراه معتبرا ، فلا
يجب عليه استيجار الحج عنه ويجوز له التصرف في تركة الميت والبناء على انتقالها
إليه .
نعم لا يجوز لغيره الذي رأيه رأى الميت ترتيب أثر انتقال التركة إلى الوارث .
وأما إن كان اختلافهما في وجوب الحج من البلد ، فالظاهر أن حكمه لا يختلف
عن حكم الاختلاف في أصل وجوب الحج . فظهر من ذلك كله أن المدار على تقليد
الوارث . هذا إذا كان الوارث واحدا أو كان رأى الورثة واحدا .
وأما إذا كان الورثة مختلفين في الرأي فقال في العروة : » يعمل كل على تقليده ،
فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء