أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت
المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ( 1 )
وما رواه الكليني ( رحمه الله ) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد ( 2 ) عن هشام بن سالم ( 3 ) عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السّلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ فقال عليه السّلام :
نعم ، إذا كانت مأمونة » . ( 4 )
وما رواه الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح بإسناده عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ فقال عليه السّلام لا بأس ،
تخرج مع قوم ثقات » . ( 5 )
وما رواه أيضاً بإسناده عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : » سألت أبا
عبد الله عليه السّلام عن المرأة تحج بغير ولى قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن
أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن
يمنعوها . . . » الحديث ( 6 ) . وغيرها من الأخبار فراجع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
( 2 ) كوفي ثقة صحيح الحديث من السادسة .
( 3 ) صحيح الولاية معروف العقيدة من الخامسة .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ، ولفظ التهذيب : » فلا
ينبغي لها أن تقعد عن الحج ، وليس لهم أن يمنعوها » ولفظه في الكافي : 4 / 282 : »
سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي ؟ قال : لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن ( أو ) أخ
قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن
يمنعوها » .