الفرقة ، وطريقة الاحتياط ) . ( 1 )
وقال في المبسوط : ( المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف
إلاّ بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره ) . ( 2 )
وقال ابن البراج في المهذب : إذا وجب الحج على المكلف ومنعه من الخروج
لأدائه مانع - من سلطان أو مرض أو عدو - على وجه لا يمكنه معه الخروج لذلك
بنفسه كان عليه اخراج نائب عنه . ( 3 )
وقال المحقق في الشرايع : ولو منعه عدو أو كان معضوباً لا يستمسك على
الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض ، وهل يجب الاستنابة مع
المانع من مرض أو عدو قيل نعم وهو المروي وقيل لا . ( 4 )
وقال الشهيد في الدروس : » وسادسها الصحة من المرض والعضب وهو شرط
في الوجوب البدني لا المالي فلو لم يتضرر بالركوب وجب » ( 5 ) .
وقال في اللمعة : » وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان المروي عن
علي عليه السّلام ذلك » ( 6 ) .
القول الثاني عدم وجوب الاستنابة وهو على ما في الجواهر ( 7 ) مختار ابني
إدريس وسعيد والمفيد في ظاهره والفاضل في القواعد والمختلف وغيرهم . وإليك
أيضاً بعض كلمات هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم :
هامش
( 1 ) الخلاف : 10 / 372 .
( 2 ) المبسوط : 1 / 299 .
( 3 ) المهذب : 1 / 268 .
( 4 ) شرايع الإسلام : 1 / 165 .
( 5 ) الدورس الشرعية : 1 / 313 .
( 6 ) اللمعة / 53 .
( 7 ) جواهر الكلام : 17 / 284 .