تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الفرقة ، وطريقة الاحتياط ) . ( 1 ) وقال في المبسوط : ( المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلاّ بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره ) . ( 2 ) وقال ابن البراج في المهذب : إذا وجب الحج على المكلف ومنعه من الخروج لأدائه مانع - من سلطان أو مرض أو عدو - على وجه لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه كان عليه اخراج نائب عنه . ( 3 ) وقال المحقق في الشرايع : ولو منعه عدو أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض ، وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم وهو المروي وقيل لا . ( 4 ) وقال الشهيد في الدروس : » وسادسها الصحة من المرض والعضب وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي فلو لم يتضرر بالركوب وجب » ( 5 ) . وقال في اللمعة : » وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان المروي عن علي عليه السّلام ذلك » ( 6 ) . القول الثاني عدم وجوب الاستنابة وهو على ما في الجواهر ( 7 ) مختار ابني إدريس وسعيد والمفيد في ظاهره والفاضل في القواعد والمختلف وغيرهم . وإليك أيضاً بعض كلمات هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم :
هامش
( 1 ) الخلاف : 10 / 372 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 299 . ( 3 ) المهذب : 1 / 268 . ( 4 ) شرايع الإسلام : 1 / 165 . ( 5 ) الدورس الشرعية : 1 / 313 . ( 6 ) اللمعة / 53 . ( 7 ) جواهر الكلام : 17 / 284 .