تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الإقتصاد ويحج » ( 1 ) . وقال في الخلاف : » إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع منه وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك ( 2 ) . » وأيضاً قوله عليه السّلام : أنت ومالك لأبيك ، فحكم له أن ملك الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة وجب عليه الحج . وقال في التهذيب : » فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير يدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم » ( 3 ) ثم ذكر الحديث ويأتي تمامه ، إن شاء الله . وقال في المبسوط : » وقد روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد ، له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطائه » ( 4 ) . وقال القاضي ابن البراج في المهذب : ومن لم يقدر على الزاد والراحلة وكان له ولد له مال جاز أن يأخذ من ماله مقدار ما يحج به على الإقتصاد » ( 5 ) . قال المفيد في المقنعة على ما حكي عنه في الحدائق ( إلا أنا لم نجده في كتاب حجه ) : » وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به
هامش
( 1 ) النهاية : 204 . ( 2 ) الخلاف : 1 / 373 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 15 . ( 4 ) المبسوط : 1 / 299 . ( 5 ) المهذب : 1 / 267 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 267 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني