يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الإقتصاد ويحج » ( 1 ) .
وقال في الخلاف : » إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ
منه قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع منه وخالف جميع الفقهاء في ذلك ،
دليلنا الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير
، وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك ( 2 ) . »
وأيضاً قوله عليه السّلام : أنت ومالك لأبيك ، فحكم له أن ملك الابن مال الأب وإذا كان له
فقد وجد الاستطاعة وجب عليه الحج .
وقال في التهذيب : » فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده
ما يحج به من غير إسراف وتقتير يدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم » ( 3 ) ثم ذكر
الحديث ويأتي تمامه ، إن شاء الله .
وقال في المبسوط : » وقد روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد ، له مال وجب عليه أن
يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطائه » ( 4 ) .
وقال القاضي ابن البراج في المهذب : ومن لم يقدر على الزاد والراحلة وكان له
ولد له مال جاز أن يأخذ من ماله مقدار ما يحج به على الإقتصاد » ( 5 ) .
قال المفيد في المقنعة على ما حكي عنه في الحدائق ( إلا أنا لم نجده في كتاب
حجه ) : » وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به
هامش
( 1 ) النهاية : 204 .
( 2 ) الخلاف : 1 / 373 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 15 .
( 4 ) المبسوط : 1 / 299 .
( 5 ) المهذب : 1 / 267 .