وعاء الخارج أو في ذمة الأشخاص أو عند البنك ، مثل أن تكون له في ذمة
شخص سيارة أو طيارة يمكن له الحج بها .
إذا كان له ديناً حالا وامتنع المديون من أدائه وهو موسر
مسألة 31 - إذا كان الدين حالا والمديون موسراً ممتنعاً من أدائه فهل يجب على
الداين إجباره على الأداء بالرجوع إلى الحاكم الشرعي - سواء كان منكراً أو
مماطلا والفرض أنه يكفيه لأداء الحج أم لا ؟
الظاهر وجوب ذلك ، لصدق الاستطاعة وأن له المال وتمكنه بالتصرف فيه
وصرفه في الحج بالرجوع إلى من يجبره على الأداء ، ولا فرق في ذلك بين الدين
وبين ما كان ماله عنده أمانة ، أو وقع في يده بسبب من الأسباب ، فإن عليه أن
يسترد ، ولو بالرجوع إلى الحاكم ، وليس ذلك من تحصيل الاستطاعة فهو كمن يعلم
أن له جوهرة نفيسة غالية مدفونة في مكان معلوم أو مذخورة في الصندوق ولكن
استخراجها متوقف على تحصيل المعول وحفر الأرض ، أو تحصيل المفتاح وفتح
الصندوق ، فمثله مستطيع عند العرف له المال واليسار ، نعم إذا كانت تلك الجوهرة
مشكوكة الوجود أو غير معلوم الحصول عند العرف فالظاهر أن الفحص من ذلك
وطلبها من تحصيل الاستطاعة فلا يجب .
إذا كان ماله دينا مؤجلا والمديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه
مسألة 32 - إذا لم يكن الدين معجلا وكان مؤجلا لكن يبذله المديون ابتداءاً أو إن
استدعي ذلك منه ، فهل يجب ذلك عليه ؟
يمكن أن يقال : إن المسألة تطرح في صورتين :
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 133
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٣٣