تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( فائدة - 57 ) اعلم أنه لا شبهة في أن التوليد مطلقا سواء حصل من قبل النكاح أو السفاح يقتضى انتساب أطرافه ببعض واقعا ، كما أنه لا شبهة في أن الشارع قد اسقط الحاصل من السفاح من الاعتبار مطلقا ، أو في الجملة ، فينبغي التكلم حينئذ في أطراف الأول في أنه هل جعل الشارع النكاح شرطا في ترتب الانتساب على التوليد ؟ أو جعل السفاح مانعا عنه ؟ والثاني في أن السفاح ساقط عن الاعتبار مطلقا ، أو بالنسبة إلى الأب فقط ؟ والثالث في أنه هل يكون في البين أصل شرعي أو واقعي يوجب الحاق الولد بالنكاح في صورة احتمال الطرفين أم لا ؟ فأقول بعون الله تعالى ومشيته : اما الأول فالتحقيق فيه ان السفاح مانع لترتب آثار الانتساب على التوليد الحاصل من قبل الشبهة بجميع أنحائها ولو كان النكاح شرطا لم يترتب الآثار على الشبهة ، وأيضا ظاهر الروايات من الحكم بكون ولد الزنا لغية لا يورث سقوط الزنا عن الاعتبار لا اعتبار النكاح كما هو ظاهر ، مع أن الأصل عند الشك وتردد الامر بينهما وعدم قيام دليل على اشتراط النكاح ترتيب آثار المنع لأنه المتيقن . فان عدم ترتب الأثر على التوليد الحاصل من قبل السفاح ثابت على التقديرين ، والشك إنما هو في التوليد الحاصل من شبهة هل هو ساقط من اجل ان النكاح شرط أو باق على اقتضائه الأصلي من جهة ان السفاح مانع فالمقتضى