تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وَيَجُوزُ أَيْضاً عَلَى قِيَاسِ قَوْلِه اسْتِثْنَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَالصَّدَاقِ وَفِدْيَةِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ إخْرَاجِ الْمِلْكِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِإِسْقَاطٍ كَالْعِتْقِ أَوْ بِأَمْلَاكٍ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ ، وَيُجَوِّزُ أَحْمَدُ أَيْضاً فِي النِّكَاحِ عَامَّةَ الشُّرُوطِ الَّتِي لِلْمُشْتَرِطِ فِيهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } . وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ أَوْكَدُ مِنْهَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يُصَحِّحْ الشُّرُوطَ فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ ، فَيُجَوِّزُ أَحْمَدُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ لَا تُسَافِرَ مَعَهُ ، وَلَا تَنْتَقِلَ مِنْ دَارِهَا ، وَتَزْدَادُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ بِالْإِطْلَاقِ ، فَتَشْرِطُ أَنْ تَكُونَ مُخْلِيَةً بِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَشْتَرِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ صِفَةً مَقْصُودَةً كَالْيَسَارِ وَالْجَمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ بِفَوَاتِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلاً بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَانْفِسَاخِهِ فَيُجَوِّزُ فَسْخَهُ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَبِالتَّدْلِيسِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً وَبِالْحَلِفِ فِي الصِّفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ مَالاً وَظَهَرَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ . وَيَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُنَافِيَةِ لِمَقْصُودِهِ كَالتَّوْقِيعِ وَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ ، وَهَلْ يَبْطُلُ بِفَسَادِ الْمَهْرِ ، كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فِيهِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ : أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، كَنِكَاحِ الشِّغَارِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ . وَالثَّانِيَةُ : لَا ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَهُوَ عَقْدٌ مُفْرَدٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرُ نُصُوصِهِ تُجَوِّزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ فِي الْمَبِيعِ مِمَّا هُوَ مَقْصُودٌ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمَبِيعِ نَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ لَا يُجَوِّزُونَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا الْعِتْقَ ، وَقَدْ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْهُ لَكِنْ الْأَوَّلُ أَكْثَرُ فِي كَلَامِهِ ، فَفِي جَامِعِ الْخَلَّالِ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَشَرَطَ أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا تَكُونُ جَارِيَةً نَفِيسَةً يُحِبُّ أَهْلُهَا أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا ، وَلَا تَكُونُ لِلْخِدْمَةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ مَرْثَأٌ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً ، فَقَالَ لَهُ : إذَا