ابْنِهَا وَزَوْجِهَا مِنْ الْمِيرَاثِ ، فَإِنْ ظَهَرَ شَوَاهِدُ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ يُرَجَّحُ ذَلِكَ الْجَانِبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
1010 - 31 مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَخَلَفَتْ بِنْتَيْنِ وَزَوْجاً وَوَالِدَةً وَثَلَاثَ إخْوَةٍ رِجَالٍ وَأُخْتاً .
الْجَوَابُ : تُقَسَّمُ تَرِكَتُهَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْماً ، لِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ ، وَإِذَا وَصَّتْ لِوَارِثٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَصَّتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ بِالثُّلُثِ ، فَمَا دُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
1011 - 32 مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجاً وَبِنْتاً وَأُمّاً وَأُخْتاً مِنْ أُمٍّ ؟
الْجَوَابُ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْماً ، لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ ، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ كَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، فَيُقْسَمُ عِنْدَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ .
1012 - 33 مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا أَبٌ ، وَأُمٌّ ، زَوْجٌ ، وَهِيَ رَشِيدَةٌ ، وَقَدْ أَخَذَ أَبُوهَا الْقُمَاشَ وَلَمْ يُعْطِ الْوَرَثَةَ شَيْئاً .
الْجَوَابُ : لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ، بَلْ مَا كَانَ فِي يَدِهَا مِنْ الْمَالِ فَهُوَ لَهَا يَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ اشْتَرَاهُ وَجَهَّزَهَا بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِي الْجِهَازِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَهَا ، فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ مَوْتِهَا .
الفتاوى الكبرى — صفحة 407
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٠٧