تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وَإِنَّمَا يَتَوَهَّمُ مَنْ يَتَوَهَّمُ اشْتِرَاطَ اسْتِحْقَاقِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى ؛ لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ الْوَقْفَ يَنْتَقِلُ مِنْ الْأُولَى إلَيْهَا ، وَتَتَلَقَّاهُ الثَّانِيَةُ عَنْ الْأُولَى ؛ كَالْمِيرَاثِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ بَلْ هِيَ تَتَلَقَّى الْوَقْفَ عَنْ الْوَاقِفِ ، كَمَا تَلَقَّتْهُ الْأُولَى ، وَكَمَا تَتَلَقَّى الْأَقَارِبُ حُقُوقَهُمْ عَنْ الشَّارِعِ ؛ لَكِنْ يَرْجِعُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ إلَى مَا شَرَطَهُ الشَّارِعُ وَالْوَاقِفُ مِنْ التَّرْتِيبِ . 902 - 61 مَسْأَلَةٌ : وَقَفَ إنْسَانٌ شَيْئاً عَلَى زَيْدٍ ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ زَيْدٍ الثَّمَانِيَةِ ، فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِ زَيْدٍ الثَّمَانِيَةِ الْمُعَيَّنِينَ فِي حَالِ حَيَاةِ زَيْدٍ ، وَتَرَكَ وَلَداً ، ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ . فَهَلْ يَنْتَقِلُ إلَى وَلَدِ وَلَدِ زَيْدٍ مَا اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ زَيْدٍ لَوْ كَانَ حَيّاً ؟ أَمْ يَخْتَصُّ الْجَمِيعُ بِأَوْلَادِ زَيْدٍ ؟ الْجَوَابُ : نَعَمْ يَسْتَحِقُّ وَلَدُ الْوَلَدِ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ وَالِدُهُ ، وَلَا يَنْتَقِلُ ذَلِكَ إلَى أَهْلِ طَبَقَةِ الْمَيِّتِ مَا بَقِيَ مِنْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَحَدٌ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْوَاقِفِ : عَلَى زَيْدٍ ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ . فِيهِ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لِتَرْتِيبِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ ، الْمَشْهُورِ فِي قَوْلِهِ : عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لِتَرْتِيبِ الْأَفْرَادِ عَلَى الْأَفْرَادِ ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ مَا تَرَكَتْهُ زَوْجَتُهُ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } أَيْ حُرِّمَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أُمُّهُ : إذْ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي تَوْزِيعَ الْأَفْرَادِ عَلَى الْأَفْرَادِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ : لَبِسَ النَّاسُ ثِيَابَهُمْ ، وَرَكِبَ النَّاسُ دَوَابَّهُمْ . وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ قَطْعاً ؛ إذْ قَدْ صَرَّحَ الْوَاقِفُ بِأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ هَؤُلَاءِ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ ، فَصَارَ الْمُرَادُ تَرْتِيبَ الْأَفْرَادِ عَلَى الْأَفْرَادِ