تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
كِتَابُ الْوَقْفِ 842 - 1 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ احْتَكَرَ مِنْ رَجُلٍ قِطْعَةَ أَرْضِ بُسْتَانٍ ، ثُمَّ إنَّ الْمُحْتَكِرَ عَمَرَ فِي أَرْضِ الْبُسْتَانِ صُورَةَ مَسْجِدٍ ، وَبَنَى فِيهَا مِحْرَاباً ، وَقَالَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ : هَذَا عَمَرْته مَسْجِداً فَلَا تَأْخُذْ مِنِّي حَكْرَهُ ، فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ إنَّ مَالِكَ الْأَرْضِ بَاعَ الْبُسْتَانَ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهَلْ يَصِيرُ هَذَا الْمَكَانُ مَسْجِداً بِذَلِكَ ، أَمْ لَا ؟ وَإِذَا لَمْ يَصِرْ مَسْجِداً بِذَلِكَ ، فَهَلْ يَكُونُ عَدَمُ أَخْذِ مَالِكِ الْأَرْضِ الْحَكْرَ يَصِيرُ مَسْجِداً ؟ وَإِذَا لَمْ يَصِرْ بَيْعُ الْبُسْتَانِ جَمِيعِهِ ، هَلْ يَجُوزُ لِبَانِي صُورَةِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَضَعَ مَا بَنَاهُ ؟ الْجَوَابُ : إذَا لَمْ يُسَبَّلْ لِلنَّاسِ كَمَا تُسَبَّلُ الْمَسَاجِدُ ؛ بِحَيْثُ تُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الَّتِي تُصَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ ، لَمْ يَصِرْ مَسْجِداً بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِي الْعِمَارَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً يَقْتَضِي خُرُوجَهُ مِنْ الْمَبِيعِ دَخَلَ فِي الْمَبِيعِ ، فَإِنَّ الشُّرُوعَ فِي تَصْيِيرِهِ مَسْجِداً لَا يَجْعَلُهُ مَسْجِداً . وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْعِمَارَةِ ، لَكِنْ يَنْبَغِي لِمَنْ أَخْرَجَ ثَمَنَ ذَلِكَ أَنْ لَا يَعُودَ إلَى مِلْكِهِ ، كَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ مَالاً لِيَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ السَّائِلَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمْضِيَ ذَلِكَ ، وَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى سَائِلٍ آخَرَ ، وَلَا يُعِيدُهُ إلَى مِلْكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ . وَإِذَا صُرِفَ مِثْلُ هَذَا الْمَكَانِ فِي مَصَالِحِ مَسْجِدٍ آخَرَ جَازَ ذَلِكَ ، بَلْ إذَا صَارَ مَسْجِداً ، وَكَانَ بِحَيْثُ لَا يُصَلِّي فِيهِ أَحَدٌ جَازَ أَنْ يُنْقَلَ إلَى مَسْجِدٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، بَلْ إذَا جَازَ أَنْ يُبَاعَ وَيُصْرَفَ ثَمَنُهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْمَرَ عِمَارَةً يُنْتَفَعُ بِهَا لِمَسْجِدٍ آخَرَ .