كَالْجَرَادِ ، وَإِذَا تَلِفَ الزَّرْعُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْآخَرِ مِنْ حَصَادِهِ ، فَهَلْ تُوضَعُ فِيهِ الْجَائِحَةُ كَمَا تُوضَعُ فِي التَّمْرِ الْمُشْتَرَى عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ ، أَصَحُّهُمَا وَأَشْبَهُهُمَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَدْلِ : وَضْعُ الْجَائِحَةِ .
826 - 48 - مَسْأَلَةٌ : فِي ضَمَانِ بَسَاتِينَ وَأَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوا بِقُدُومِ الْعَدُوِّ الْمَخْذُولِ دَخَلُوا إلَى الْمَدِينَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ سَبِيلٌ إلَى الْبَسَاتِينِ ، وَنُهِبَ زَرْعُهُمْ وَغَلَّتُهُمْ اُسْتُهْلِكَتْ ، فَهَلْ لَهُمْ الْإِجَاحَةُ فِي ذَلِكَ ؟
الْجَوَابُ : الْخَوْفُ الْعَامُّ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ هُوَ مِنْ الْآفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ ، وَإِذَا تَلِفَتْ الزُّرُوعُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَهَلْ تُوضَعُ الْجَائِحَةُ فِيهِ كَمَا تُوضَعُ فِي الثَّمَرَةِ كَمَا نَصَّ النَّبِيُّ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ : " { إذَا بِعْت أَخَاك ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيك شَيْئاً بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ } " اخْتَلَفُوا فِي الزَّرْعِ إذَا تَلِفَ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ حَصَادِهِ ، هَلْ تُوضَعُ فِيهِ الْجَائِحَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَشْبَهُهُمَا بِالْمَنْصُوصِ وَالْأُصُولِ أَنَّهَا تُوضَعُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
827 - 49 - وَسُئِلَ : عَنْ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً دُونَ الْبُلُوغِ ، وَكَتَبَتْ لَهَا أَمْوَالَهَا ، وَلَمْ تَزَلْ تَحْتَ يَدِهَا إلَى حَالِ وَفَاتِهَا - أَيْ السَّيِّدَةِ الْمُعْتِقَةِ - وَخَلَّفَتْ وَرَثَةً ، فَهَلْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا لِلْجَارِيَةِ ؟ أَمْ لِلْوَرَثَةِ انْتِزَاعُهَا ؟ أَوْ بَعْضِهَا ؟
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا مُجَرَّدُ التَّمْلِيكِ بِدُونِ الْقَبْضِ الشَّرْعِيِّ فَلَا يَلْزَمُ بِهِ عَقْدُ الْهِبَةِ ؛ بَلْ لِلْوَارِثِ أَنْ يَنْتَزِعَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ هِبَةَ تَلْجِئَةٍ بِحَيْثُ تُوهَبُ فِي الظَّاهِرِ ، وَتُقْبَضُ مَعَ اتِّفَاقِ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ إذَا شَاءَ ، وَنَحْوُ
الفتاوى الكبرى — صفحة 187
مساهمون: ابن تيمية
ص١٨٧