478 - 80 - مَسْأَلَةٌ : فِي الرَّافِضِيِّ ، وَمَنْ يَقُولُ : لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، هَلْ يَصِحُّ نِكَاحُهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ؟ فَإِنْ تَابَ مِنْ الرَّفْضِ ، وَلَزِمَ الصَّلَاةَ حِيناً ، ثُمَّ عَادَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ ، هَلْ يُقَرُّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ النِّكَاحِ ؟
الْجَوَابُ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْكِحَ مُوَلِّيَتَهُ رَافِضِيّاً ، وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ ، وَمَتَى زَوَّجُوهُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فَصَلَّى الْخَمْسَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ لَا يُصَلِّي ، أَوْ عَادَ إلَى الرَّفْضِ وَتَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُمْ يَفْسَخُونَ النِّكَاحَ .
479 - 81 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ إلَى بِلَادِهِ ، فَقَالَ لَهُ وَكِيلُ الْأَبِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ : لَا تُسَافِرْ ، إمَّا أَنْ تُعْطِيَ الْحَالَّ مِنْ الصَّدَاقِ ، وَتَنْتَقِلَ بِالزَّوْجَةِ ، أَوْ تُرْضِيَ الْأَبَ ، فَسَافَرَ وَلَمْ يُجِبْ إلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْ الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ مُدَّةَ سَنَةٍ ، وَلَمْ يُصَلِّ مِنْهُ نَفَقَةٌ ، فَهَلْ لِوَالِدِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَطْلُبَ فَسْخَ النِّكَاحِ ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ إذَا عَرَضَتْ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ ، فَبَذَلَ لَهُ تَسْلِيمَهَا وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا ، وَجَبَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ بِذَلِكَ ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ بِالْفَسْخِ وَإِذَا كَانَتْ مَحْجُوراً عَلَيْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ .
480 - 82 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ بِخَالَة إنْسَانٍ ، وَلَهُ بِنْتٌ فَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَجَمَعَ بَيْنَ خَالَتِهِ وَابْنَتِهِ ، فَهَلْ يَصِحُّ ؟
الْجَوَابُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَالَةَ رَجُلٍ وَبِنْتَه بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } " .
الفتاوى الكبرى — صفحة 141
مساهمون: ابن تيمية
ص١٤١