تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
سَكَنَهَا الصَّالِحُونَ صَارَتْ دَارَ الصَّالِحِينَ ، وَهَذَا أَصْلٌ يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ ، فَإِنَّ الْبَلَدَ قَدْ تُحْمَدُ أَوْ تَذُمُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِحَالِ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ أَهْلِهِ فَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ فِيهِمْ إذْ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ إنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ أَوْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ } . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إلَّا بِالتَّقْوَى ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ } " . وَكَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إلَى سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَهُمَا لَمَّا آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ وَسَلْمَانَ بِالْعِرَاقِ نَائِباً لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنْ هَلُمَّ إلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إلَيْهِ سَلْمَانُ إنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَداً وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الرَّجُلُ عَمَلَهُ . فَصْلٌ : وَقَدْ تَبَيَّنَّ الْجَوَابُ فِي سَائِرِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ قَصْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَمَا يُقَالُ إنَّهُ قَدَمُ نَبِيٍّ ، أَوْ أَثَرُ نَبِيٍّ ، أَوْ قَبْرُ نَبِيٍّ ، أَوْ قَبْرُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، أَوْ بَعْضِ الشُّيُوخِ ، أَوْ بَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ ، أَوْ الْأَبْرَاجِ ، أَوْ الْغَيْرِ إنَّهُ مِنْ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَةِ الْمُنْكَرَةِ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَشْرَعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كَانَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ يَفْعَلُونَهُ ، وَلَا اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الشِّرْكِ وَذَرَائِعِ الْإِفْكِ ، وَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْجَوَابِ . فَصْلٌ : وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ : إذَا عَثَرَ : يَا جَاهَ مُحَمَّدٍ ، يَا لَلسِّتِّ نَفِيسَةَ ، أَوْ يَا سَيِّدِي الشَّيْخُ فُلَانٌ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ اسْتِعَانَتُهُ وَسُؤَالُهُ فَهُوَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ سَوَاءٌ كَانَ نَبِيّاً أَوْ غَيْرَ نَبِيٍّ لَا يُدْعَى ، وَلَا يُسْأَلُ ، وَلَا يُسْتَغَاثُ بِهِ لَا عِنْدَ قَبْرِهِ ،
الفتاوى الكبرى — صفحة 446 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا