تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَا يَقُولُ عَطَاءٌ وَمَا يُسَهَّلُ فِيهِ ، وَمَا يَقُولُ الْحَسَنُ ، وَأَمْرَ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَاضَتْ : { افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ، إنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَقَدْ بُلِيَتْ بِهِ نُزِّلَ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا } . قُلْت : فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَلَيْهِ الْحَجُّ . فَقَالَ : نَعَمْ كَذَلِكَ أَكْثَرُ عِلْمِي وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ عَلَيْهِ دَماً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : أَوَّلاً وَآخِراً هِيَ مَسْأَلَةٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فِيهَا نَظَرٌ ، دَعْنِي حَتَّى أَنْظُرَ فِيهَا . وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : وَإِنْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ يَرْجِعُ حَتَّى يَطُوفَ قُلْت : وَالنِّسْيَانُ ؟ قَالَ : وَالنِّسْيَانُ أَهْوَنُ حُكْماً بِكَثِيرٍ . يُرِيدُ أَهْوَنَ مِمَّنْ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ مُتَعَمِّداً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ : قَدْ بَيَّنَّا أَمْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فِي أَحْكَامِ الطَّوَافِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، يَعْنِي لِأَحْمَدَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ ، أَنَّ الطَّوَافَ إذَا طَافَ الرَّجُلُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، إنَّ الطَّوَافَ يُجْزِئُ عَنْهُ إذَا كَانَ نَاسِياً . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : إنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَكُونَ طَاهِراً ، فَإِنْ وَطِئَ وَقَدْ طَافَ غَيْرَ طَاهِرٍ نَاسِياً فَعَلَى قَوْلَيْنِ : مِثْلُ قَوْلِهِ فِي الطَّوَافِ ، فَمَنْ أَجَازَ الطَّوَافَ غَيْرَ طَاهِرٍ قَالَ : تَمَّ حَجُّهُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُ إلَّا طَاهِراً رَدَّهُ مِنْ أَيِّ الْمَوَاضِعِ ذَكَرَ حَتَّى يَطُوفَ . قَالَ : وَبِهَذَا أَقُولُ . فَأَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ يَقُولُونَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ : يُجْزِئُهُ مَعَ الْعُذْرِ ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ بَيِّنٌ فِي هَذَا ، وَجَوَابُ أَحْمَدَ الْمَذْكُورُ يُبَيِّنُ أَنَّ النِّزَاعَ عِنْدَهُ فِي طَوَافِ الْحَائِضِ وَغَيْرِهِ ، وَذُكِرَ عَنْ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمَا التَّسْهِيلُ فِي هَذَا . وَمِمَّا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ ، فَإِنَّهَا تُتِمُّ طَوَافَهَا . وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْ عَطَاءٍ : أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ الْحَيْضِ لَيْسَتْ شَرْطاً ، وَقَوْلُهُ مِمَّا اعْتَدَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ ، وَأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ } يُبَيِّنُ أَنَّهُ أَمْرٌ بُلِيَتْ بِهِ نُزِّلَ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا ، فَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِي ذَلِكَ ؛
الفتاوى الكبرى — صفحة 465 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا