السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19781 )
س 1 : ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين ، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا ، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته ؟
ج 1 : من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام ، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة ، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له ، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18959 )
س 3 : امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله ، فهل يصح لها أن تتزوج بعده ، وهل يعتبر هذا من عدم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 24
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤