ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17575 )
س 3 : هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لا بد من عشرة فقراء ، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام ، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها ، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول ؟ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم .
ج 3 : كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام ؛ لأن هذا خلاف النص .
أما الإطعام عن الصيام في رمضان فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 21
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١