لما فيه من المصالح الكثيرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3135 )
س 1 : نزلت ضيفا عند أحد أقاربي ، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة ، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا . واستفساري هو : الكفارة هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . .
1 - ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته ، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة ( مسكين ) فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر ؟
2 - هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة ؟
ج 1 : مقدار إطعام المسكين : نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد ، وينبغي أن تتحرى المستحق ، فتدفعها له ولأولاده ، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا ، وتدفع كفارة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 26
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦