ج : إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك من فعل المعصية ويلزمك كفارة يمين عن حنثك في يمينك ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15129 )
س 2 : فقدت لي حاجة ما ، فقال لي أحد الزملاء : حاجتك عند فلان ، ولما جئت عنده قال لي : إذا ما وجدتها عندي عليك خروف ، وحلفت أن أعطيه الخروف إذا ما وجدتها عنده ، وفعلا ما وجدتها عنده . ما علي ؟ هل علي كفارة أو أعطيه الخروف ؟
ج 2 : ليس عليك خروف في هذا الأمر ؛ لأن هذه مراهنة باطلة ، وعليك كفارة عن حلفك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 117
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٧