وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته - وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك ، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله ، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك ، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق ، ووجب عليك كفارة اليمين ، وهي المذكورة في الفقرة الأولى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14358 )
س 2 : دخلت بامرأة زوجة لي وشككت في أنها بكر ، فطلبت منها أن تقول لي الحقيقة ، وأعطيتها عهدا على كتاب الله إن قالت لي الحقيقة أنني ما أطلقها مهما كانت الحقيقة ، فاعترفت أن رجلا اغتصبها قبلي ، فعافتها نفسي وأصبحت لا أطيق العيش معها ، فطلقتها رغم العهد الذي أعطيت لها ، ورزقها الله بزوج غيري . ماذا علي من هذا العهد ؟
ج 2 : أولا : عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 114
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٤