أعاهدك بالله على أن لا أفعل هذا معك ثانيا ، وقد نقض ؟ ج 1 : إذا قال : ( أعاهدك بالله أو أقسم أو حلف بالله عليك أن تفعل كذا ) مثلا ، فكلها أيمان منعقدة ، تجب بها الكفارة إذا حنث فيها ؛ لقوله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } ( 1 ) . س 2 : هل للقسم المكره عليه صاحبه كفارة ؟ ج 2 : من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا ، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه ؛ لقول الله سبحانه : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } ( 2 ) ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ( 3 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 120
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٠
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 89
( 2 ) سورة النحل الآية 106
( 3 ) سنن ابن ماجة الطلاق ( 2043 ) .