كثيرا ، ويصبح يبيع كما يبيع من قبل كعادته ، والمسلمون مضطرون إلى شراء اللحم المصروع لعدم وجود اللحم المذبوح ، وهذا هو المشكل .
ج : الواجب إلزام صاحب المجزرة بذبح الحيوانات بقطع الحلقوم والمريء بسكين أو نحوها ، ولا مانع من أن يكون الذابح يهوديا أو نصرانيا ، وأما صرع الحيوانات فلا يحلها وتعتبر ميتة يحرم أكلها ، ولا يجوز لكم تمكينه من الختم إذا كان يصرع الأنعام ولا يذبحها ، لأن دفع الختم له بمثابة الشهادة له بالذبح الشرعي ، وما دام أنه يصرع الأنعام ولا يذبحها فتكون شهادة زور ، وشهادة الزور محرمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18279 )
س 2 : هناك هن يملك مجزرة يباع فيها الحلال من بقر وغنم ودجاج ، ولا يوجد فيها أي شيء حرام ، لكن الذبح واللحوم تأتي من مصنع بالآلات يعني على الطريقة الإسلامية ، فهل يأكل الإنسان اللحوم بدعوى أهل الكتاب ، أم ماذا عن هذا الموضوع ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٠