وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17410 )
س 1 : فيه امرأة قد أرضعت أحد أولادي ، هل يحل لي أن أتزوج من بناتها ؟ أرشدونا أرشدكم الله إلى طريق الخير .
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من إحدى بنات المرأة التي أرضعت أحد أولادك ، ولا أثر لرضاعة ولدك من المرأة على زواجك من إحدى بناتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15494 )
س : أنا رجل متزوج من ابنة خالتي منذ تسع سنوات ، وقد رزقنا الله أطفالا ، علما بأن خالي ( أخ لأمي ) قد رضع من أمي رضعات كثيرة . السؤال : هل أعتبر أنا ( زوج بنت خالتي ) خال لزوجتي من الرضاعة ، وإن كنت كذلك فماذا علي بعد ذلك ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 97
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٧