الفتوى رقم ( 15470 )
س : أنا شاب متزوج وعندي خمسة أطفال والحمد لله ، ولكنني أرغب في الزواج من بنت خالتي - أخت أمي - ولكنني محتار وأريد من فضيلتكم أن ترشدني في أمري هذا ، ويتلخص في الآتي : أ - أنا راضع من جدتي أم أمي ، وأختها التي أكبر منها راضعة أيضا من جدتي . ب - وأنا راضع من خالتي الثانية - أخت أمي الثانية - وأمي أرضعت لها وأن خالتها الثانية أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم . ج - وأنا راضع من امرأة خالي التي أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم ، كما أن أمي أرضعت أولاد خالي . وأنا لدي الرغبة الشديدة في الزواج من بنت خالتي . الرجاء من فضيلتكم إرشادي إلى الطريق الرشيد جعلكم الله ذخرا للإسلام . علما بأنني لم أرضع من خالتي التي أرغب الزواج من ابنتها ، ولم ترضع لأمي .
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون ؛ الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 94
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٤