وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15710 )
س : لي أخت رحمها الله تعالى ، قد رضعت من عمتي هي وابنة عمي ، وقد تزوجت ابنة عمي خالي أخ أمي من أبيها وأمها ، ورضعت أولادا كثيرين ولله الحمد ، فهل يجوز أن أتزوج بنتها وهي - أي : الأم - رضعت مع أختي التي توفيت وهي صغيرة ؟
ج : لا بأس أن تتزوج من بنت أخت أختك من الرضاع إذا كانت المرأة التي أرضعتهن ليست من محارمك ؛ لأن هذه البنت التي تريد تزوجها تعتبر أجنبية منك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15824 )
س : إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها ، وهل أنادها بكلمة : يا أمي ، أم غيرها ؟ وكذلك بنتها التي رضعت معها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 99
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٩