تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

ج : إذا كان الأمر كما ذكرت ، من أنك مدان بالحادث بنسبة 25 % ، فيجب عليك كفارتان لقتل الخطأ ، وهما عتق رقبتين مؤمنتين ، فإذا لم تجد فصيام أربعة أشهر ، كل شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } ( 1 ) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } ( 2 ) وقد أدنت بنسبة في قتل مؤمنين خطأ فوجب عليك كفارة قتل اثنين وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية ؟ لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره . وليس عليك شيء في تأخير الكفارة هذه المدة ، والواجب عليك المبادرة بأدائها إلا لعذر ؛ تفريغا لذمتك مما شغلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 92
( 2 ) سورة النساء الآية 92