تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

وإذا قلنا له صم ، قال : لم أستطع ، وذلك خوفا أن ينقطع عن الشرب ويؤثر على مجرى المسالك البولية ، أرجو إفتائي في هذا الموضوع . وفق الله سماحتكم . ج : على والدك كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ، وإذا لم يستطع الصيام الآن فإنها تبقى دينا في ذمته يؤديها وقت استطاعته ، وكذلك إن بقي عليه شيء من رمضان الماضي فإنه يقضيه ، ولا يجوز له الإفطار بوساوس النفس والجزع مما ألم به من أمراض ، إلا إذا كان الصيام يضر به . بمشورة طبيب مسلم عدل ، فحينئذ يجوز له الإفطار ، وعليه القضاء ، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فبالنسبة لصيام رمضان عليه فدية الصيام ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من قوت البلد ، وأما صيام الكفارة فإن تيسر العتق أخرج ولو من ماله بعد وفاته ، فإن لم يتيسر وتوفي قبل الصيام فإن تبرع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .