فإنها تجب عليها الكفارة ، وهي ؛ عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، فالصيام إنما يجب عند العجز عن العتق ، فإذا كانت لا تقدر على العتق وجب عليها صيام الشهرين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15872 )
س : أفيد فضيلتكم بأنه أثناء رجوعي للخلف بسيارتي اصطدمت سيارتي بسيارة أخرى من الخلف ، وانحرفت هذه السيارة الأخرى ، وصدمت شخصين توفي أحدهما ، وقد قرر مرور جدة بأنني المتسبب في هذا الحادث ، وبالتالي الوفاة ، وحكم علي بدفع 75 % من دية المتوفى ، عليه أرجو من فضيلتكم إفتائي هل يجب علي الصوم شهرين متتابعين ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 469
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٩