تفريط في الحالة المذكورة - فلا شيء عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17506 ) .
س : لقد ابتليت بحادث ، وهو قتل قتيل من جماعتي عن طريق الخطأ ، كما يعلم الله ، وذلك في أثناء عرضتنا الشعبية في يوم العيد ، وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية أيضا ، وعفوا عني بدون شرط أو قيد ؛ لعلمهم بما بيننا من صداقة . والآن سؤالي :
هل تحرير الرقبة ممكن ويكون عن طريق سماحتكم ، وإن كنت لا أملك قيمة كاملة في هذا الوقت ، ولكن بعد طلوعي من السجن سأستلم مالي من الحقوق في وظيفتي التي كنت أعمل فيها وأسدد قيمة الرقبة ؟
أو هل أعدل إلى صيام شهرين متتابعين ويكون في ذلك براءة لذمتي ؟
أفتونا مأجورين ، وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ ؛
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 425
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٥