والدتك , والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة , فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .
ثانيا : ابنتك الصغيرة البالغة سنة وشهرين والتي سقطت في القدر الذي به ماء وتوفيت لا كفارة على أمها ؛ لأن الأصل براءة الذمة , ولم تفعل ما يوجب شغل ذمتها .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15026 ) .
س : امرأة أسقطت جنينين في شهرهما السابع ( توأم ) وظنت أنهما سيفارقان الحياة لعدم اكتمال نموهما , فأهملتهما منشغلة بنفسها فلم ترضعهما ولم تطعمهما , ولم تكن هناك رعاية طبية , كان ذلك قبل خمسين سنة , وتوفي الطفلان بعد أقل من يوم من ولادتهما , والمرأة الآن تجاوزت الثمانين ولا تستطيع الصوم , فماذا تفعل ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن على أمهما الكفارة , والكفارة عن كل واحد من الجنينين ، هي عتق رقبة مؤمنة , فإن لم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 420
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٠