تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
والدتك , والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة , فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين . ثانيا : ابنتك الصغيرة البالغة سنة وشهرين والتي سقطت في القدر الذي به ماء وتوفيت لا كفارة على أمها ؛ لأن الأصل براءة الذمة , ولم تفعل ما يوجب شغل ذمتها . وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15026 ) . س : امرأة أسقطت جنينين في شهرهما السابع ( توأم ) وظنت أنهما سيفارقان الحياة لعدم اكتمال نموهما , فأهملتهما منشغلة بنفسها فلم ترضعهما ولم تطعمهما , ولم تكن هناك رعاية طبية , كان ذلك قبل خمسين سنة , وتوفي الطفلان بعد أقل من يوم من ولادتهما , والمرأة الآن تجاوزت الثمانين ولا تستطيع الصوم , فماذا تفعل ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن على أمهما الكفارة , والكفارة عن كل واحد من الجنينين ، هي عتق رقبة مؤمنة , فإن لم