تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولما عدت إلى المنزل وجدت أولادي وبناتي وأولاد أخي وبناته يستقبلونني ، وأكبرهم بنت أخي ، فأعطيت البندقية بنت أخي ، وكان فيها طلقة ، وانشغلت بالحديث مع زائر زارني في ذلك اليوم ، ووضعت بنت أخي البندقية في رأس بنتي الصغيرة وأطلقت الرصاصة من البندقية ، مما أدى إلى وفاة ابنتي ، سؤالي هل يترتب علي في ذلك صوم أو فدية مقابل براءة ذمتي ؟ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء . ج 3 : إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام - فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما ، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك ؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة ، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز