تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الفتوى رقم ( 14221 ) س : قدر الله على ابني بقتل شخص وحكم علينا بدفع دية ؛ لأن الولد قاصر ، حيث إنه بالغ من العمر 13 عاما وخمسة أشهر وعشرين يوما ، ثم حكم عليه فضيلة رئيس محاكم عسير بتحرير رقبة أو صيام شهرين كما في القرآن ؛ لأنني رجل مصاب بعدة أمراض ، منها : ارتفاع الضغط وسكري ، وحتى رمضان لا أقدر أكمله ؛ حيث أصوم يوما وأفطر يوما ، فأنا أريد من الله ثم منكم إفتائي حيث مطلوب مني الصيام ، علما بأني لا أستطيع دفع قيمة عتق رقبة . ج : لا كفارة عليك ، أما القاتل فإذا لم يوجد لديه علامة من علامات البلوغ من إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه غير مكلف ولا تجب عليه الكفارة ، وإنما الدية على العاقلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14266 ) س 3 : في عام 1397 ه‍ كنت ذاهبا إلى الصيد ببندقية ،