تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
راجعون ، وصلى الله وسلم على السيد الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين . ج : يجب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متى استطعت ، ولا مانع من الفصل بين كل شهرين بمدة ترتاح فيها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14667 ) س : أفيدكم فضيلة الشيخ أن والدي عليه كفارة قتل الخطأ ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه ، فهل يوجد كفارة بدلا عنها جزاكم الله خيرا عن المسلمين وحفظك الله ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : إذا لم يستطع والدك عتق رقبة لفقره ولا الصيام لمرضه فإن كفارة القتل الخطأ تبقى في ذمته إلى أن يستطيع العتق أو الصيام بعد أن يشفيه الله تعالى .