تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14489 ) س : حصل علي حادث مروري بسيارتي ، نجم عن الحادث وفاة مرافقي ، وصدر الحكم من المحكمة المستعجلة ببريدة - حسب ما هو مرفق لسماحتكم - يتضمن الحكم علي بدفع خمس وعشرين بالمائة من دية المتوفى ، وخمس وسبعين بالمائة من الحادث على قبيلي ، وقمت بتسديد خمسة وعشرين ألف ريال لورثة المتوفى ، وانتهيت من قبل الورثة ، وأطلب الفتوى من سماحتكم : ماذا يلزمني شرعا بدل الصيام ، حيث إن الصيام يشق علي بسبب طلب الكسب ، فإذا كان يلزمني صيام شهرين فإنني مستعد بشراء رقبة وإعتاقها ونسأل الله العلي القدير أن يوفق سماحتكم وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة . ج : يجب عليك كفارة قتل الخطأ ، لاشتراكك في التسبب في وفاة الشخص المرافق لك ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .