وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14489 )
س : حصل علي حادث مروري بسيارتي ، نجم عن الحادث وفاة مرافقي ، وصدر الحكم من المحكمة المستعجلة ببريدة - حسب ما هو مرفق لسماحتكم - يتضمن الحكم علي بدفع خمس وعشرين بالمائة من دية المتوفى ، وخمس وسبعين بالمائة من الحادث على قبيلي ، وقمت بتسديد خمسة وعشرين ألف ريال لورثة المتوفى ، وانتهيت من قبل الورثة ، وأطلب الفتوى من سماحتكم :
ماذا يلزمني شرعا بدل الصيام ، حيث إن الصيام يشق علي بسبب طلب الكسب ، فإذا كان يلزمني صيام شهرين فإنني مستعد بشراء رقبة وإعتاقها ونسأل الله العلي القدير أن يوفق سماحتكم
وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة .
ج : يجب عليك كفارة قتل الخطأ ، لاشتراكك في التسبب في وفاة الشخص المرافق لك ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٤