تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

الفتوى رقم ( 14296 ) س : جزاكم الله كل خير ، قدر الله وصار على والدي حادث سيارة وهو يقودها ، ومن جراء الحادث توفي شخص واحد في السيارة التي تصادم معها والدي ، أما والدي فقد أصيب بكسر في الرجل ورقد في المستشفى ما يقارب من شهرين ، ثم توفي ، سؤالي جزاك الله خيرا ورحم والديك : هل على والدي صيام أم لا ، وإذا عليه صوم هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه ؟ ج : إذا كان والدك متسببا في الخطأ أو مشاركا فيه فيجب عليه كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، ويستحب لأحد أوليائه أن يصوم عنه ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14518 ) س : توفيت زوجتي وتركت ولدا لي رضيعا عمره شهرين ،

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش