فلا تعطه ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8354 ) س : كنت ماشيا بالسيارة بسرعة عادية ، فظهر أمامي فجأة رجل لم ينتبه لي فصدمته ، فتوفي بعد نصف يوم من الحادث ، فعوضت أهله وأعطيتهم الدية ، وسألت عن الصوم ( الكفارة ) فقيل لي من بعض العلماء : إنها لا تجب ، ومنهم من قال : إنها تجب ، فنريد الرد الشافي . ج : يجب على من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ الدية والكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 344
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٤
هامش
( 1 ) مسلم 1 / 124 برقم ( 140 ) والنسائي 7 / 114 برقم ( 4082 , 4083 ) بنحوه