تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4729 ) س : إنني كنت أسير بسيارتي في طريق الكباري بالرياض ، وفجأة خرج علي رجل وقطع الطريق علي ولم أستطع التصرف ، تفاديا لسلامته ؛ لأنه فاجأني والسيارة تسير ، فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث ، رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة ، غير أن المذكور كان مخالفا ولذا فقد قرر المرور ما نسبته 50 % خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ونظرا إلى أني حكم علي صلحا بما نسبته 70 % وبقي ما يلزم من كفارة فإني أتقدم مستفتيا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك ؛ لقوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 92