ثانيا : تعطى الدية لورثة الميت ، فإذا لم يكن لوالدك وارث سوى من ذكرت فللزوجة الثمن من الدية ومن تركته ، وللبنات الثلثان من ديته وتركته ، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك بعد تسديد دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ، أما القاتل فلا يرث معهم من الدية ولا من التركة .
ثالثا : نصيب والدتك من دية أبيك وما تركته من أموال أخرى يقسم بين ورثتها بعد تسديد دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية ، وأنت أحد ورثتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5144 )
س : نستفتيكم عن شخصين من الجماعة ، واحد منهم توفي والثاني موجود ، عملا جريمة في عام ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية ، كانا في مدينة الرياض في 29 شهر شوال ، ماشين في سيارتهما الاثنين ما أخذا إلا على الرجل في وسط الشارع فجأة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٤