تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ثانيا : تعطى الدية لورثة الميت ، فإذا لم يكن لوالدك وارث سوى من ذكرت فللزوجة الثمن من الدية ومن تركته ، وللبنات الثلثان من ديته وتركته ، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك بعد تسديد دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ، أما القاتل فلا يرث معهم من الدية ولا من التركة . ثالثا : نصيب والدتك من دية أبيك وما تركته من أموال أخرى يقسم بين ورثتها بعد تسديد دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية ، وأنت أحد ورثتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5144 ) س : نستفتيكم عن شخصين من الجماعة ، واحد منهم توفي والثاني موجود ، عملا جريمة في عام ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية ، كانا في مدينة الرياض في 29 شهر شوال ، ماشين في سيارتهما الاثنين ما أخذا إلا على الرجل في وسط الشارع فجأة