تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الفتوى رقم ( 20789 ) س : أخي ( ع ) رحمه الله قتل قبل ثلاث سنوات ، وبعد الحكم على قاتله بالقصاص تنازلت زوجة له أجنبية ، وذيل على صك الحكم بسقوط القصاص ، وأن ليس للورثة إلا الدية ، ثم تدخل ناس من أهل الخير وحصل بيني وبين شيخ قبيلة القاتل صلح بأن يدفع لنا مبلغ مليوني ريال ، وحيث إن القتيل مطالب بديون في حدود خمسمائة ألف ريال أرجو إفتائي عما يأتي : 1 - هل يجوز تسديد هذه الديون من هذا المبلغ ؟ 2 - هل يجوز تسديد من لم يستطع إثبات حقه بذمة القتيل بسند أو بشهود إذا كان عندي علم بذلك أو لأنني أثق في صاحب الحق وذلك إبراء لذمة الميت ؟ 3 - هل يستحق أحد من أقارب القتيل من غير الورثة شيئا من هذا المبلغ بعد تحصيله خلال ثلاث سنوات ؟ ج : أولا : ما استجد الحصول عليه مما يخص الميت داخل في ميراثه ، ومن ذلك الدية ؛ لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له ، فكان بدلها له يقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه وعلى ذلك يجوز قضاء دين أخيك رحمه الله من ديته ؛ لأن الدية ميراث له . ثانيا : أما الغرماء الذين يطالبون أخاك بحقوق كما يدعون