تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

« لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7489 ) س : الرجاء إفادتنا في شخص قذف شخصا في شرفه وكرامته دون وجه حق ، مما أدى إلى إساءة سمعته في المجتمع ، هل إذا قام الشخص المقذوف بقتل الشخص الذي قذفه يتحمل إثما أم يعد دفاعا عن العرض كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز قتل النفس لما ذكر ولا يبرر ذلك كونه دفاعا عن العرض ، بل هو اعتداء على النفس ، وبإمكان المقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على القاذف أمام السلطات الشرعية .

هامش
( 1 ) رواه من حديث البراء رضي الله عنه : ابن ماجة 2 / 874 برقم ( 2619 ) ، والأصبهاني في ( الترغيب والترهيب ) 3 / 187 برقم ( 2323 ) . .