تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2214 ) س 2 : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم » ( 2 ) ؟ ج 2 : أخرج النسائي في ( السنن ) والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم » ( 3 ) ولكن ليس في الطرق التي اطلعنا عليها كلمة : ( بأسرها ) ، وأخرج ابن ماجة في ( سننه ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 92
( 2 ) سنن الترمذي الديات ( 1395 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 3987 ) .
( 3 ) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : الترمذي 4 / 16 برقم ( 1395 ) ، والنسائي 7 / 82 برقم ( 3986 ، 3987 ) ، والأصبهاني في ( الحلية ) 7 / 270 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 5 / 296 ، 297 ، والبيهقي 8 / 23 .