ثامنا : لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة ، والذي ينفرد برأيه سواء بدفع مبالغ مالية أو كفالة دون القبيلة ، فليس له الحق ويكون مفرطا ويتحمل ما يترتب على ذلك .
تاسعا : في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة والملتزمين بهذه الشروط سحب المذكور أمام الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة ، علما بأنه إذا قدر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة لا يلزم القبيلة به ويتحمله لوحده .
عاشرا : يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية ، ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك .
الحادي عشر : حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروط ، وألا يجب المطالبة سواء عن طريق معدل أو مذهب ، والتقيد بها يكتفي به الجميع .
الثاني عشر : تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن .
وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق .
ج : بعد النظر في الاتفاقية المذكورة وجد أنها مشتملة على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 216
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٦