تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
إلزامات مالية على أفراد القبيلة ومن لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكومية لإلزامه بذلك ، وإيجاب هذه الأمور على الناس وإجبارهم على أدائها لا يجوز ؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله ، وأخذ لمال المسلم بغير طيب نفس منه ، كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء والبغضاء والحقد بين المسلمين ، وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التوادد والتحاب وجمع القلوب على الخير ، فالواجب ترك هذه الإلزامات وترك العمل بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21338 ) س : يحصل في المنطقة الجنوبية عند بعض القبائل بعض المشاكل ، والتي يحصل فيها الضرب بالسلاح ثم يذهبون للقاضي ويحكم الشيخ بينهم بما أنزل الله في كتابه ، وقد يتنازل الشخص الذي به الإصابة ومقصده الاعتداء بعد ذلك على خصمه ، وذلك لعدم اقتناعهم بحكم الشرع ، فيقبل بعض القبائل على البعض بعد حكم القاضي ليحكم المصاب في دمه ، فهل هذا جائز بعد حكم القاضي ؟ أفيدونا بوضوح وفقكم الله وعسى مسعاكم في موازين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 217 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش