تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
معها أن تفتن في دينها وعرضها ، أو تفقد حياتها ، بل يجب أن تدخل قسم الخدمات الاجتماعية والصحية فرع الأطفال والعائلات لتتولى شؤونها دينيا وخلقا وصحة . . إلخ . ثانيا : لا يجوز للرجل أن يضع مثل هذه البنت على خصره ، ولا أن يضمها إلى صدره ، ولا أن يعانقها . . إلخ . ثالثا : لا يجوز اقتناء كلب في البيت إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث . رابعا : لا يجوز وضع أو مبيت مثل هذه البنت في نفس السرير مع الرجل وزوجته . خامسا : لا يجوز الإبقاء على الخمور في البيت بل تجب إراقتها . سادسا : لا يجوز للبنت وهي على أبواب سن البلوغ أن تعانق الأولاد وتقبلهم . سابعا : ليس مفروضا على الطفل وهو في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة ، لكن على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد بلوغه سبعا ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ليتعود على أدائها في فرضها ، اللهم إلا إذا تبين بلوغه وهو في العاشرة بعلامة من علامات البلوغ فإن الصلاة تكون
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش