الفتوى رقم ( 11246 )
س : أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل ، ولا أدفع معه شيئا من مصاريف البيت ، وإذا دفعت شيئا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك ، أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك ما دام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 21489 )
س : إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها ( 4 ) سنوات ، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها ، وسؤالي هو : هل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي عند الضرورة لأغراض خاصة بي أو بأهلي ؟ وهل يجوز لي أن أتصدق منها وإن كان نعم فلمن يعود الأجر والثواب ؟ علما أنني أعيش في بيت أبي مع إخواني وأخواتي وفيهم الصغير مما يجعلني أفكر عند شراء شيء لابنتي من نفقتها أن أشتري لإخوتي الصغار معها ، فهل علي إثم في هذا أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 186
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٦