ج : الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حق لابنته ، فيصرف عليها منه نفقة وكسوة ، وإذا دعت الضرورة لك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك ، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 187
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٧